المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية البريمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 هواري بومدين وزارة المالية مرسوم رقم 75 82 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام - 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة :
ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .
بناء على تقرير وزير المالية ، - وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين / تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 74 116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة 1975 ، ولاسيما المادة II منه ، :
ب وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 75-20 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشبيبة والرياضة برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 74-116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 ، يرسم مايلي :