مرسوم رقم 75-72
· ج.ر عدد 50 لسنة 1975
معدَّل
مرسوم رقم 75-72 مؤرخ في 7 جمادى الثانية الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن احداث لجنة للبرمجة والتنسيق المينائي البضائع وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 674
المادة 3
يتم توزيع المساحات بين مختلف المستعملين لمناطق التخليص خارج الموانىء من قبل الوزير المكلف بالملاحة التجارية بعد أخذ رأى اللجنة الدائمة للبرمجة والتنسيق المينائي