مرسوم رقم 75-72
· ج.ر عدد 50 لسنة 1975
معدَّل
مرسوم رقم 75-72 مؤرخ في 7 جمادى الثانية الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن احداث لجنة للبرمجة والتنسيق المينائي البضائع وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 674
المادة 3
تجتمع اللجنة مرتين في السنة على الاقل في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسها الذي يعد جدول الاعمال.
وعند الحاجة يمكن للجنة أن تجتمع في جلسة غير عادية.