المادة 8
تقوم مديرية الشؤون العامة بالنسبة لمجموع المديريات والمصالح التابعة لكتابة الدولة للتخطيط بمهمة ادارية تتلخص في وضع الوسائل اللازمة لتسييرها رهن اشارتها وتتضمن :
المديرية الفرعية للتسيير المكلفة بتدبير الوسائل البشرية والمادية والخاصة بالميزانية اللائقة لحسن تسيير كتابة الدولة للتخطيط ، المديرية الفرعية للنشرات والمستندات المكلفة :
بتسليم جميع الدراسات ذات الطابع الاقتصادي في اطار الوضع القانوني القائم في المرسوم رقم 71-133 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدراسات ذات الطابع الاقتصادي ، بتنظيم نشرات كتابة الدولة للتخطيط .
بوضع مستندات اقتصادية وطنية مركزة وبتسيير المنشآت التابعة لها .