المادة 6
أن مهمة مديرية التخطيط للانشطة المنتجة، تتضمن ما يلي :
- اجراء وتعيين الغير باجراء جميع الدراسات والاشغال اللازمة لتحسين وتطبيق استراتيجية التنمية للطاقات والفروع المعنية ، تنسيق الاشغال الفرعية لتحضير المشروعات المتعلقة ببرنامج التنمية السنوية والمتعددة السنوات وكذلك تحضير المخططات الوطنية والجداول التاريخية . 524 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول جمادى الأولى عام 1395 ه تحليل المشروعات الاستثمارية المطلوب تسجيلها في هذه البرامج بواسطة حسابات اقتصادية واثبات انسجام المشروعات الفردية مع الاهداف المقصودة في المخططات السنوية لتنمية مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني ، القيام بمتابعة تنفيذ هذه البرامج والدراسات الخاصة بها ، اقتراح كل التدابير التنظيمية أو الاقتصادية الرامية لتحسين فعالية التخطيط وبرامج التنمية المختلف الوحدات والفروع والقطاعات المعنية ، وتتضمن مديرية التخطيط الانشطة المنتجة :
- المديرية الفرعية للتنمية الريفية ، المديرية الفرعية لتنمية المحروقات والتصنيع ، المديرية الفرعية لتخطيط التوزيع والخدمات .
وتكلف كل واحدة منهما بالقيام فى الميدان الذي يعنيها بالمهام المبينة أعلاه ..