المادة 4
تتلخص مهمة مديرية الدراسات التجميعية والتنسيق الاقتصادي وباتصال مع جميع الادارات الاقتصادية والمالية والمديريات الاخرى لكتابة الدولة للتخطيط فيما يلي :
اعداد المعطيات الاجتماعية والاقتصادية والارتسامات - اللازمة لاعداد المخططات المتوسطة والطويلة الاجل ، القيام بجميع الابحاث التي تهدف الى ادماج التقدم التقنى وحصر مواقع التحولات الاقتصادية والاجتماعية في آفاق النمو الطويل الاجل ،
- اعداد المعطيات الاجمالية والاطار العام اللازمان لتحرير المخططات السنوية وكذلك مختلف المؤشرات الاقتصادية : التي تضمن مسايرة الانجازات في اطار مراقبة التطور المتوسط الاجل للاقتصاد الوطني ، اقتراح جميع التدابير اللازمة لتحسين أساليب التخطيط وبصفة عامة تسيير الاقتصاد الوطني ، القيام بالتنسيق بين مختلف أدوات السياسة الاقتصادية الملائمة لاهداف مخططات التنمية .
وتتضمن مديرية الدارسات التجميعية والتنسيق الاقتصادي مايلي :
المديرية الفرعية للتنظيم والتنسيق الاقتصادى المكلفة - بدراسة واقتراح جميع التدابير المتعلقة باستخدام نظام التخطيط والسهر على انسجام وسائل التنفيذ للمخطط ومتابعة جميع المبادرات ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي المتعلقة بالتنظيم الاقتصادي والاجتماعي للبلاد وتنسيقها وفقا للمخططات ، المديرية الفرعية لمستويات المعيشة المكلفة بدراسة واقتراح العناصر اللازمة لتعريف وتحديد سياسة الشغل والمداخيل والاستهلاك والاسعار ومتابعة تطويرها من خلال المؤشرات والوسائل التوجيهية للاقتصاد ، المديرية الفرعية للامكانيات الاقتصادية المكلفة بوضع أهم المؤشرات اللازمة لبرمجة الانتاج واعداد ميزانية المواد من أجل تقويم الحاجات الوطنية من سلع الانتاج وسلع الاستهلاك .
وتتضمن التنسيق بين برمجة التموين وبرمجة الاستثمارات والانتاج وتسهر في هذا الاطار على تحقيق الاهداف المرتبطة بالانتاج وعلاقتها بالتجارة الخارجية.
وتتضمن أيضا متابعة الموازنات المالية والنقدية في اطار التخطيط وتسهر على انسجامها مع الموازنات الاقتصادية وتقدر فعالية تنفيذ الاهداف المادية على الموازنات المالية الداخلية والخارجية .