المادة 3
تتلخص مهمة مديرية الاحصاءات والمحاسبة الوطنية في جمع وتركيز واستغلال وتفسير المعطيات والمعلومات الاحصائية لكل نوع فى اطار أشغال التخطيط الطويلة والمتوسطة والقصيرة الأجل وفى هذا الاطار العام تقوم مديرية الاحصاءات والمحاسبة الوطنية بالمهام الخاصة التالية :
مراقبة تقنية للمعلومات الاحصائية مع التخصص بالاحتكار في وسائل الاعلام الاحصائى للدولة. وبهذه الصفة تتدخل في كل احصاء أو تحقيق يتم بواسطة التنقيب الاقتصادي والاجتماعي وتراقب جميع الاشغال الاحصائية لجميع المصالح أو الهيئات العمومية أو شبه العمومية أو الخاصة وذلك بواسطة اجراء المشاورات اللازمة وتتدخل أيضا بمساعدتها التقنية اللازمة في تنصيب وتحصين مصالح الاحصاء وهذا في جميع المستويات في ميدان التخطيط ، تحرير جميع الاحصاءات الضرورية لاعداد ومراقبة تنفيذ مخططات التنمية وانجاز جميع التحقيقات اللازمة لتحسين معرفة الحقائق الاقتصادية والاجتماعية للبلاد ، حساب جميع المقاييس التأليفية للاقتصاد والاعداد الدوري للمحاسبات الاقتصادية الوطنية الراجعة الى الماضي
- اعداد مخططات الاشغال المتعلقة بجميع التحقيقات والاحصاءات التي يتكلف بانجازها المحافظ الوطني للاحصاء والدراسات الاقتصادية أو مؤسسات أخرى في بعض الاحيان ، الثلاثاء أول جمادى الأولى عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 523 السهر على التنسيق وتركيز وسائل الاعلام المرتبطة بالاعلام الآلى للمعلومات الاقتصادية والاجتماعية .
- تحرير القوائم وجرد الوحدات الاحصائية والاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية وجعلها مطابقة للحالة الراهنة وتتضمن مديرية الاحصاءات والمحاسبة الوطنية :
المديرية الفرعية للحسابات والاحصاءات الاقتصادية ، المديرية الفرعية للاحصاءات الاجتماعية والديمغرافية ، وتتكلف كل واحدة منهما بالقيام في الميدان الذي يعنيها بالمهام المبينة أعلاه .
وتتضمن كذلك :
المديرية الفرعية للاحصاءات الجهوية واعداد الخرائط
- المكلفة بوضع جهاز للاعلام الجهوى وتنظيم اعادة انتاج خرائطها .
المديرية الفرعية للاعلام الآلى والمصنفات المكلفة بتنشيط - الاستعمال الآلى للمعطيات الاحصائية الاقتصادية والاجتماعية وتسيير المصنفات التابعة لها . :