المادة الأولى
ان الادارة المركزية لكتابة الدولة للتخطيط الموضوعة تحت سلطة كاتب الدولة للتخطيط الذي يساعده الكاتب، تحتوى على ما يلى :
المفتشية العامة للاقتصاد مديرية الاحصاءات والمحاسبة الوطنية ،
- مديرية الدراسات التجميعية والتنسيق الاقتصادي ، مديرية التخطيط للامكانيات البشرية ،
- مديرية التخطيط للانشطة المنتجة .
- مديرية التنمية للاسس الاقتصادية والاجتماعية والاصلاح الاقليمي ، مديرية الشؤون العامة .
تمارس مختلف المديريات أشغالها في نطاق المرسوم رقم 70 159 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن اختصاصات كتابة الدولة للتخطيط .