مرسوم رقم 75-70
· ج.ر عدد 38 لسنة 1975
ملغى
مرسوم رقم 75-70 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 - 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن تنظيم الادارة المركزية 511 لكتابة الدولة للتخطيط 522 بتنظيم الاسعار
المادة 10
يكلف كاتب الدولة للتخطيط ووزير المالية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 .
هواري بومدين المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر