المادة 4
الدفع في حساب التخصيص رقم 3050003 المفتوح تحت عنوان « نفقات الاستشفاء » مساهمة الدولة ومشاركة الجماعات المحلية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتعاون الفلاحي المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، وذلك على أقساط ربع سنوية وفى بدء كل ربع سنة..
واذا لم يجر الدفع على الوجه المذكور أعلاه، جاز لأمين الخزينة الرئيسي للجزائر العاصمة، ان يقيد الدفع على حسابات :
الصندوق المشترك المفتوح في حسابات الخزينة للجماعات المحلية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي.