المادة 3
يؤمن تمويل النفقات المدرجة في المادة 2 أعلاه لسنة 1975 بواسطة الموارد التالية :
المشاركة الجرافية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لحساب صناديق الضمان الاجتماعى المختلفة الموضوعة تحت وصاية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 20000000000 دج
- المشاركة الجزافية للصندوق الوطني للتعاون الملاحي 25.000.000 دج مشاركة الجماعات المحلية 4703000000 ذج مساهمة ميزانية الدولة 000 • 700-576 دج الموارد الخاصة للقطاع الصحى فائض السنوات الماضية) 40.000.000 دج مجموع الايرادات 889.0000000 دج وتوزع هذه الموارد لكل قطاع طبقا للجدول ب الملحق بهذا المرسوم .