مرسوم رقم 75-68
· ج.ر عدد 35 لسنة 1975
مرسوم رقم 75 68 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية كتابة الدولة للتخطيط . 483
المادة 4
يكلف وزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 المفتوحة لكاتب الدولة للتخطيط برسم ميزانية التسيير | ابريل سنة 1975 بموجب الامر رقم 74-116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 هواري بومدين قرارات الولاة