مرسوم رقم 75-67
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
مرسوم رقم 75-67 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن تحديد مساهمة أصحاب العمل في تحويل الخدمات الا الاجتماعية 579
المادة 6
يتم توزيع مساهمة أصحاب العمل بين المكتب النقابي للوحدة ومكتب المنظمة النقابية للمؤسسة طبقا للقواعد المحددة من طرف الهيئات الخاصة بالاتحاد العام للعمال الجزائريين .