مرسوم رقم 75-67
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
مرسوم رقم 75-67 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن تحديد مساهمة أصحاب العمل في تحويل الخدمات الا الاجتماعية 579
المادة 2
يحسب أساس المساهمة المتعلقة بأصحاب العمل بالاستناد الى مجموع الرواتب الاجمالية الناتجة من النسبة المالية الحسابية الخاصة بالسنة السابقة.
واذا تعلقت المساهمة بمؤسسة جديدة فيجرى حسابها على أساس الميزانية التقديرية الموضوعة بعنوان المستخدمين.