مرسوم رقم 75-67
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
مرسوم رقم 75-67 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن تحديد مساهمة أصحاب العمل في تحويل الخدمات الا الاجتماعية 579
المادة الأولى
تطبيقا لاحكام المادة 19 من الامر رقم 71-75 المؤرخ في 28 رمضان عام 139 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971، والمشار اليه أعلاه، تحسب مساهمة أصحاب العمل في العبء المالي للخدمات الاجتماعية على أساس 205 % من مجموع الرواتب الاجمالية والمؤداة سنويا بعنوان مستخدمي كل | وحدة تابعة للمؤسسة ..