مرسوم رقم 75-66
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
مرسوم رقم 75-66 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 يتضمن كيفيات تسيير الخدمات الاجتماعية (استدراك) 531
المادة 7
تنشأ الخدمات الاجتماعية بناء على اقتراح من الفرع النقابي أو من المكتب النقابي ويكون لها طابع الدوام ويجب أن تكون مطابقة للميزات المنصوص عليها بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم ويتم انشاء المراكز الطبية الاجتماعية باتصال مع وزارة الصحة العمومية .