المادة الأولى
تشمل الخدمات الاجتماعية حسب مفهوم المادة 18 من الامر رقم 71-75 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 578 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائزية الجمعة 4 جمادى الأولى عام 1395 ه 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، المعدة في المؤسسة لفائدة العمال أو العمال القدماء وعائلاتهم ما يلي :
المؤسسات الاجتماعية للاحتياط والتعاون المتبادل المنشأة فى اطار القانون ماعدا التعاونيات . 2 (2) الخدمات الاجتماعية الرامية الى تحسين شروط الحياة مثل المطاعم وتعاونيات الاستهلاك والسكن وحضانات الاطفال و مخيمات العطل . 3 (3) ان هدف الخدمات الاجتماعية هو تنظيم التسليات مثل مراكز الاستراحة والمكتبات والنوادى الثقافية والفرق الرياضية . 4 (4) المراكز الطبية الاجتماعية المنشأة لفائدة العمال وعائلاتهم