مرسوم رقم 75-64
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-64 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 العمل في القطاع الخاص
المادة 7
يمكن للمكتب النقابى أن يطلب مساعدة الهيئات العليا للاتحاد العام للعمال الجزائريين وذلك في اطار تطبيق الاختصاصات الآيلة اليه بموجب أحكام الامر رقم 71-75 المؤرخ في 23 رمضان عام 1891 الموافق 10 نوفمبر سنة 191 المشار اليه أعلاه، وكذا بموجب أحكام هذا المرسوم .