مرسوم رقم 75-64
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-64 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 العمل في القطاع الخاص
المادة 10
يعاقب على كل مخالفة للمواد 1 و 2 و 4 و 5 أعلاه طبقا للمادة 21 من الامر رقم 71-75 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالعلاقات الجماعية للعمال في القطاع الخاص .