مرسوم رقم 75-63
· ج.ر عدد 36 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-63 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن تحديد العنصر الاساسي لسعر المرجع للوقود السائل المطبق ابتداء من أول يناير سنة 1975 • 495
المادة الأولى
ان العنصر الاساسي المشار اليه في الفقرة 1 من المادة الاولى من المرسوم رقم 75-62 المؤرخ في 17 ربيع الثانى عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمشار اليه أعلاه يحدد ب 10,46 دولارات الولايات المتحدة الامريكية بالنسبة للبرميل من البترول الخام .