المادة الأولى
تعدل المادة ت 32 من الاتفاقية النموذجية المشار اليها أعلاه والمعدلة بموجب المادة الأولى من المرسوم رقم 71-100 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 كما يلى :
ه المادة ت 32 : لا يمكن بأي حال من الاحوال ومهما كانت الاسباب أن يكون سعر المرجع المنصوص عليه في أ) من المقطع الثاني من المادة 63 من الامر رقم 58 IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المعدل والمشار اليه أعلاه، أقل من السعر الذي يحدد مستواه اعتبارا للعناصر المحددة بعده :
ان سعر المرجع يتضمن عنصرا أساسيا وعنصرا تكميليا
1) (1) يساوى العنصر الاساسى «فوب» البترول برأس تنورة (بالعربية السعودية) الذي هو من نوع الخط العربي 34 درجة API » والذي يبلغ محتواه من الكبريت 107 % من الوزن .
ويحدد العنصر الاساسي بموجب مرسوم 2 (2) ان العنصر التكميلي يتضمن المكونات التالية :
العلاوة المتعلقة بالجودة حسب الاقتصاد الذي يسمح البترول الجزائري بتحقيقه في أمد طويل في أسعار التكرير، في أسواق الاستهلاك.
العلاوة الناتجة عن الوضع الجغرافي المحدد حسب سعر نقل البترول الجزائري في الأمد الطويل والبترول المنصوص | عليه في (1) أعلاه الى أسواق الاستهلاك .
ويحدد العنصر التكميلي بموجب مقرر يصدر عن وزير الصناعة والطاقة .