مرسوم رقم 75-61
· ج.ر عدد 37 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-61 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بقمع السكر العمومي وتنظيم شهادة وحماية القصر من الكحول
المادة 8
تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما أحكام المرسوم رقم 65 223 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 23 غشت سنة 1965 والمشار اليه أعلاه والمتضمن احداث شهادة الكفاءة للتفتيش في التعليم الابتدائي وادارة مدارس المعلمين