مرسوم رقم 75-61
· ج.ر عدد 37 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-61 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بقمع السكر العمومي وتنظيم شهادة وحماية القصر من الكحول
المادة 5
يمكن أن يتقدم للقسم الثاني من شهادة الكفاءة للتفتيش في التعليم الابتدائى والمتوسط وادارة معاهد التقنولوجيا للتربية :
1) (1) المترشحون المقبولون في القسم الاول منذ سنة على الاقل .
2) (2) المعلمون المرسمون الحاصلون على ليسانس التعليم أو علم النفس. ويجب أن يكونوا بالغين من العمر 28 سنة على الاقل و 50 سنة على الأكثر وأن يثبتوا 5 سنوات من التعليم الفعلى عند تاريخ الاختبارات