مرسوم رقم 75-61
· ج.ر عدد 37 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-61 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بقمع السكر العمومي وتنظيم شهادة وحماية القصر من الكحول
المادة 3
تقسم اختبارات شهادة الكفاءة للتفتيش في التعليم الابتدائي والمتوسط وادارة معاهد التقنولوجيا للتربية الى قسمين يمتدان على سنتين .
يشمل القسم الاول اختبارات كتابية وشفاهية تمكن من تقييم المستوى الثقافى العام للمترشحين.
ويشمل القسم الثاني اختبارات كتابية وشفاهية وتطبيقية تسمح بتقدير المعارف والتأهيل المهني