مرسوم رقم 75-60
· ج.ر عدد 36 لسنة 1975
مرسوم رقم 75 60 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالمناطق المحمية. 494
المادة 4
تصدر القرارات المنصوص عليها في المادة السابقة من قبل الوالي بعد أخذ رأى مدير العمل والشؤون الاجتماعية التابع للولاية أو بناء على طلب هذا الاخير .