مرسوم رقم 75-60
· ج.ر عدد 36 لسنة 1975
مرسوم رقم 75 60 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالمناطق المحمية. 494
المادة 3
يمكن للولاة أن يصدروا قرارات لتحديد المناطق | المحمية التي هي من نوع المناطق المحددة في المادة الأولى | والواقعة حول المؤسسات الصناعية والتجارية وعلى الاخص نظرا لاهمية عدد عمالها أو لظروف عمل هؤلاء العمال.