مرسوم رقم 75-60
· ج.ر عدد 36 لسنة 1975
مرسوم رقم 75 60 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالمناطق المحمية. 494
المادة 2
يجب أن تصدر قرارات الوالى بناء على رأى مسبب لمدير الصحة التابع للولاية ومدير العمل والشؤون الاجتماعية التابع للولاية. وعليهم أن يندخلوا حتما بالنسبة للبنايات المنصوص عليها في (3) و (6) من المادة الأولى أعلاه.