مرسوم رقم 75-59
· ج.ر عدد 36 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-59 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالتنظيم الاداري لمحلات بيع المشروبات. 493
المادة 2
ان المطاعم التي ليس لديها رخصة لبيع المشروبات المستهلكة في عين المكان، يجب أن يكون لها أحد الصنفين من الرخص التالية :
(1) رخصة المطعم المحدودة التي تسمح ببيع المشروبات غير الكحولية لاستهلاكها في عين المكان لكنه بمناسبة الوجبات الرئيسية فقط وكملحقات للتغذية، 2 (2) « رخصة المطعم الكبيرة ، التي تسمح ببيع كل المشروبات المباحة للشرب وفى عين المكان لكن بمناسبة الوجبات الرئيسية وكملحقات للتغذية .