مرسوم رقم 75-59
· ج.ر عدد 36 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-59 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالتنظيم الاداري لمحلات بيع المشروبات. 493
المادة الأولى
تنقسم محلات بيع المشروبات المستهلكة في عين المكان الى صنفين وذلك حسب سعة الرخصة | الممنوحة لها .
1) «رخصة المطعم المحدودة» التي تسمح ببيع المشروبات غير الكحولية »،
2) الرخصة من الصنف الثاني المسماة « رخصية المشروبات الكحولية ».