مرسوم رقم 75-57
· ج.ر عدد 35 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-57 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 - الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن تتميم المرسوم رقم 74 211 المؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 أكتوبر سنة 1974 والمتضمن منح زيادة في الأجور يصفة انتقالية لفائدة المستخدمين في سلك التعليم 477 474 •
المادة 2
ان قائمة الموظفين المستفيدين من أحكام المادة السابقة فيما يخص الموظفين التابعين لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى والتعليم العالى والبحث العلمى تلحق بهذا المرسوم.
و تحدد قائمة الموظفين المعنيين التابعين لوزارات أخرى بموجب القرار المنصوص عليه في المقطع 2 من المادة 2 من المرسوم رقم 74 211 المؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 اكتوبر سنة 1974 والمشار اليه أعلاه.