مرسوم رقم 75-56
· ج.ر عدد 36 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-56 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بمجالس التنسيق الحاصة بالمؤسسات الاشتراكية
المادة 7
تكون آراء وتوصيات مجالس التنسيق موضوع محاضر يصادق عليها بالاجماع مع الاشارة الى أن مختلف الاقتراحات توجه الى الوزراء المعنيين والحزب والكتابة العامة للاتحاد العام للعمال الجزائريين .