مرسوم رقم 75-56
· ج.ر عدد 36 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-56 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بمجالس التنسيق الحاصة بالمؤسسات الاشتراكية
المادة 3
تحدث مجالس التنسيق بموجب قرار من الوزير أو الوزراء المكلفين بالوصاية على المؤسسات المعنية ويجوز للوزير المكلف بالتخطيط أن يقترح احداث مجالس تنسيق .
ويتضمن قرار الاحداث تحديد التأليف لكل مجلس تنسيق وتعيين الاعضاء الذين سيمارسون وظائف الرئيس ونائب الرئيس والكاتب داخل المجلس.