مرسوم رقم 75-56
· ج.ر عدد 36 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-56 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بمجالس التنسيق الحاصة بالمؤسسات الاشتراكية
المادة الأولى
تطبيقا للمادة 85 من الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971، يمكن احداث مجالس التنسيق لتشجيع التشاور فيما يتعلق بالبرمجة المشتركة وبدراسة امكانيات استخدام وسائل النشاط المشترك بين المؤسسات التابعة لفرع واحد أو لقطاع واحد.