المادة الأولى
تعدل المادة الرابعة الفقرة الاولى) كمايلي :
أولا : المديرية الفرعية للصحافة الاجنبية تكلف بدراسة ورقابة كل صحافة أجنبية الجرائد اليومية والدورية.
كما تقوم باعمال الترجمة وتضع يوميا نشرة للصحافة الاجنبية . »
وتعدل المادة الرابعة الفقرة الثانية كمايلي :
«ثانيا : المديرية الفرعية للشؤون الدولية تكلف بالاخبار في مجال السياسة الخارجية .
تتابع تطور القضايا الدولية وتقيم علاقات دائمة مع وزارة الشؤون الخارجية وخاصة مع قسم الصحافة والاخبار .
تتابع وتستغل الانباء التى تذيعها وكالات الانباء والاذاعات الاجنبية وكذلك الوسائل الأخرى الناقلة للاخبار الجرائد اليومية والنشرات والكتب .... الخ) تحرر دوريا أو بمناسبة الاحداث الهامة تقارير ملخصة أو تقارير عن الظروف الراهنة. »