مرسوم رقم 75-53
· ج.ر عدد 27 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-53 مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1395 الموافق 22 مارس سنة 1975 يتضمن احداث مركز للخدمات الجامعية والمدرسية بتلمسان 396
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الثاني — المدير
المادة 9
يعين مدير مركز تلمسان بموجب مرسوم، بناء على اقتراح وزير التعليم العالى والبحث العلمي .
ويعين الكاتب العام للمركز بموجب قرار صادر عن وزير التعليم العالي والبحث العمى وتنهي مهامه ضمن نفس الشروط .