الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 6
لا تصح مداولة مجلس الادارة الا اذا حضر الاجتماع نصف أعضائه واذا لم يكتمل نصاب الاجتماع، يجرى انعقاده في مهلة خمسة عشر يوما فتصح مداولته حينئذ مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين.
وتتخذ مقرراته بالاغلبية البسيطة، وفي حالة تعادل الاصوات يرجح صوت الرئيس. تثبت مداولات المجلس في محاضر مقيدة بسجل خاص يوقع عليها الرئيس وكاتب الجلسة. يوجه ملخص عن محضر كل جلسة الى سلطة الوصاية خلال العشرة أيام التالية للاجتماع .
يتولى مدير المركز كتابة مجلس الادارة .