مرسوم رقم 75-53
· ج.ر عدد 27 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-53 مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1395 الموافق 22 مارس سنة 1975 يتضمن احداث مركز للخدمات الجامعية والمدرسية بتلمسان 396
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 5
يجتمع مجلس الادارة مرتين على الاقل في السنة بناء على دعوة من رئيسه ...
ويمكن انعقاده في دورة غير عادية بناء على طلب من مدير مركز أو سلطة الوصاية أو ثلث أعضاء المجلس.
يحدد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح مدير المركز ..
توجه دعوات الحضور مرفقة بجدول الاعمال، إلى أعضاء مجلس الادارة قبل الاجتماع بخمسة عشر يوما على الاقل