الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 4
يتألف مجلس ادارة مركز الخدمات الجامعية والمدرسية لتلمسان كمايلي :
مدير الادارة العامة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو ممثله رئيسا ، مدير المعهد الجامعي أو مدير الجامعة ، مديرى المدارس والمؤسسات المماثلة، ممثل الحزب ، ممثل وزارة الداخلية ، ممثل وزارة المالية ، طبيب خاص بحفظ الصحة المدرسية يعينه وزير الصحة العمومية ، ممثل عن وزير الشبيبة والرياضة ، مدير المركز ،
- طالبان لكل منهما صفة مقيم في حي تابع للمركز الجامعي، ممثل عن موظفى المركز ، يحضر اجتماعات المجلس مراقب مالى بصوت استشارى ويستدعى مجلس الادارة كل شخص يراه صالحا للاستشارة… يعين أعضاء مجلس الادارة لمدة 3 سنوات بموجب قرار صادر عن وزير التعليم العالى والبحث العلمي. وتنتهى نيابة الاعضاء المعينين بالنظر لوظائفهم عند تركهم الوظائف وفي حالة شعور مقعد لاحد الاعضاء مهما كانت الاسباب، فان العضو الجديد المعين يكمل مدة سلفه الباقية ..