الباب الثالث — احكام مالية
المادة 14
تشتمل النفقات على ما يلي :
I النفقات العادية وهي :
أجور الموظفين والتكاليف الاجتماعية ،
- التعويضات والمنح المستحقة للموظفين .
نفقات الادوات والتغذية والاسكان والتكاليف الملحقة ، نفقات أشغال الصيانة ، نفقات المكتبة، وبصفة عامة جميع النفقات الضرورية لحسن سير المركز 2 النفقات غير العادية وهي :
النفقات الاستثنائية الخاصة بالبنايات والاثاث والادوات
- مصاريف التدريبات والمؤتمرات والندوات والملتقيات الدولية ، دفع فائض الايرادات الى الصندوق المخصص لذلك، ضمن الشروط المحددة بموجب التنظيم المالي • 3 النفقات الاذنية .