الباب الثالث — احكام مالية
المادة 13
تشتمل الموارد على ما يلي :
- الموارد العادية وهي :
ايرادات الاحياء الجامعية والمطاعم الجامعية .
مدفوعات الموظفين غير الطلاب عن نفقات الاسكان - والغذاء ، الموارد المختلفة
- اعانات التجهيز والتسيير المخصصة من الدولة والجماعات والمؤسسات أو الهيئات الوطنية العمومية | أو الخاصة ، 2 الموارد غير العادية وهي :
- الهبات والوصايا، بما فيها الهبات الممنوحة من الدولة أو الهيئات الاجنبية أو الدولية العمومية أو الخاصة ، الاقتطاعات المأذون بها من صندوق الاحتياط والتي تحدد كيفيات تأسيسها وسيرها بموجب النظام المالي •
3 - الموارد الاذنية .