مرسوم رقم 75-53
· ج.ر عدد 27 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-53 مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1395 الموافق 22 مارس سنة 1975 يتضمن احداث مركز للخدمات الجامعية والمدرسية بتلمسان 396
الباب الثالث — احكام مالية
المادة 11
يرسل مشروع الميزانية السنوية، الذي يحضره مدير المركز الى وزارة الوصاية في أجل لا يتجاوز أول يوليو من السنة السابقة للسنة التي تتعلق بها وذلك بعد مداولة مجلس الادارة.
اذا لم تتم المصادقة على الميزانية من قبل وزير الوصاية ووزير المالية في تاريخ ابتداء السنة المالية، فيؤذن للمدير بالالتزام بالنفقات الضرورية لسير المركز ضمن حدود التقديرات المطابقة للميزانية المصادق عليها قانونا في السنة السابقة .