الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الثاني — المدير
المادة 10
يؤمن المدير ادارة المركز وحسن سيره يمارس السلطة السلمية على جميع موظفى المركز ويتخذ كافة التدابير الضرورية لحسن تسيير المركز .
- وله حق التعيين في جميع الوظائف التي لا يخضع التعيين فيها لطريقة أخرى، وهو يتولى تسيير الموظفين .
يعد مشروع الميزانية، يلتزم بالنفقات ويأمر بها ، يبرم كل الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات وذلك في اطار التنظيم الجاري به العمل ، يحضر ويمنح الطلاب البطاقات التى تمكنهم من الاستفادة من الخدمات الجامعية ، يمثل المركز أمام القضاء وفى جميع نشاطاته المدنية ، يعد في نهاية كل سنة مالية تقريرا عاما ضمن النشاط - يوجهه الى سلطة الوصاية .