الفصل الاول — اختصاص وتكوين لجنة الصفقات
المادة 3
يجب على لجنة الصفقات أن تقوم فيما يخص البرمجة | 1974 المتمم والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية .
بما يلى :
كمايلي : 394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 ربيع الاول عام 1395 ه
- - المدير العام للمؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران رئيسا ، ممثل عن وزير الدولة المكلف بالنقل i ممثل عن وزير التجارة ، ممثل عن وزير المالية ، ممثل عن الحزب ، ممثل عن وزارة الدفاع الوطني (الدرك الوطني) .
- ممثل عن وزارة الداخلية (المديرية العامة للامن الوطني)، عضو في مجلس المديرية التابع للمؤسسة منتخب من قبل مجلس العمال ، مندوب الحسابات لدى المؤسسة ، ويمكن للجنة أن تستدعى بصفة استشارية كل شخص يكون حضوره مفيدا. ويجب الا يكون هذا الشخص ممثلا المصلحة متعاقدة i بالنسبة لفحص مشاريع الصفقات وملحقاتها المنصوص عليها في المادة 18 من الامر رقم 74-9 المتمم والمؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية فان ممثلا عن مصلحة المتعاقدين يكون عضوا في اللجنة بصوت استشارى