الفصل الثاني — تسيير لجنة الصفقات
المادة 3
يكلف وزير التعليم الابتدائي والثانوي ووزين المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من 18 سبتمبر سنة 1974، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 10 ربيع الاول عام 1395 الموافق 22 مارس سنة 1975 هواري بومدين 396 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 ربيع الأول عام 1395 ه الملحق قائمة مؤسسات التعليم الثانوى المنشأة الولاية المؤسسة بسكرة ثانوية الوادي البليدة ثانوية شرشال طريق تنس ثانوية سطح المنصورة قسنطينة قسنطينة ثانوية شلغوم العيد ثانوية ميلة الاصنام ثانوية الاصنام طريق وهران ثانوية خميس مليانة شارع غيدي بن يوسف قالمة ثانوية سوق أهراس ثانوية طاهير جيجل ثانوية جيجل ثانوية الميلية أم البواقي ثانوية العين البيضاء وهران المعهد التقنولوجي للتربية بوهران سطيف ، المعهد التقنولوجي للتربية بسطيف المعهد التقنولوجي للتربية بسطيف تبسة ثانوية تبسة تلمسان الثانوية التقنية بتلمسان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي