الفصل الثاني — تسيير لجنة الصفقات
المادة 27
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1394 الموافق 25 نوفمبر سنة 1974 .
وزير الدولة المكلف بالنقل وزير التجارة رابح بيطاط عياشي ياكر وزارة التعليم الابتدائي والثانوي | مرسوم رقم 75-32 مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1395 الموافق 22 مارس سنة 1975 يتضمن انشاء مؤسسات للتعليم الثانوى ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء، بناء على تقرير وزير التعليم الابتدائي والثانوي و بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة
- و بمقتضى الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذي الحجة | عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974،
- وبمقتضى المرسوم رقم 69-132 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 والمتضمن | احصاء مؤسسات التعليم الثانوى ذات الشخصية المدنية والاستقلال المالى وتسوية وضعيتها القانونية
- وبمقتضى المرسوم رقم 71 122 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن | اختصاصات وزارة التعليم الابتدائي والثانوى يرسم ما يلى :