مرسوم رقم 75-51
· ج.ر عدد 27 لسنة 1975
مرسوم رقم 75 51 مؤرخ في 10 ربيع الاول عام وكذا قرار وزاري مشترك مؤرخ في II ذي القعدة عام 1394 390 الموافق 25 نوفمبر سنة 1974 يتضمن انشاء وتنظيم لجنة للصفقات لدى المؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران. 393
المادة الأولى
يصادق على القانون الاساسى لشركة الاقتصاد المختلط المسماة « شركة المنشآت الاساسية للسكك عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون | الحديدية وباختصار « سيف SIF « . المحرر بمدينة المالية لسنة 1970 ولا سيما المادة 40 منه الجزائر في 19 ديسمبر سنة 1974 وكذا على البروتوكول الجمعة 22 ربيع الاول عام 1395 ه الجريدة الرسمية المتعلق بانشائها والمبرم بمدينة الجزائر في 18 سبتمبر 1974 ويلحق القانون الاساسي والبروتوكول المشار اليهما أعلاه بأصل هذا المرسوم.