مرسوم رقم 75-51
· ج.ر عدد 27 لسنة 1975
مرسوم رقم 75 51 مؤرخ في 10 ربيع الاول عام وكذا قرار وزاري مشترك مؤرخ في II ذي القعدة عام 1394 390 الموافق 25 نوفمبر سنة 1974 يتضمن انشاء وتنظيم لجنة للصفقات لدى المؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران. 393
الفصل الثاني — تسيير لجنة الصفقات
المادة 17
لا يمكن للجنة الصفقات التي تنعقد بمبادرة من رئيسها أن تتداول بصفة قانونية الا اذا حضر أغلبية أعضائها.
واذا لم يكتمل النصاب يحرر فورا محضر عدم وجود ويخبر به جميع الاعضاء. الا انه يمكن للجنة الصفقات أن تتداول بصفة قانونية اذا لم يكتمل النصاب بعد الاستدعاء الثاني .
وتتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة وفي حالة تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس ...