مرسوم رقم 75-51
· ج.ر عدد 27 لسنة 1975
مرسوم رقم 75 51 مؤرخ في 10 ربيع الاول عام وكذا قرار وزاري مشترك مؤرخ في II ذي القعدة عام 1394 390 الموافق 25 نوفمبر سنة 1974 يتضمن انشاء وتنظيم لجنة للصفقات لدى المؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران. 393
الفصل الثاني — تسيير لجنة الصفقات
المادة 15
يعتمد الاعضاء الدائمون وكذلك الاعضاء النواب من قبل رئيس لجنة الصفقات بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
ان الاعضاء المعينين بهذه الكيفية يمثلون كلا من ادارتهم وهم مراسلوها لدى لجنة الصفقات بالنسبة لكل المهام التي أنيطت بها .