مرسوم رقم 75-51
· ج.ر عدد 27 لسنة 1975
مرسوم رقم 75 51 مؤرخ في 10 ربيع الاول عام وكذا قرار وزاري مشترك مؤرخ في II ذي القعدة عام 1394 390 الموافق 25 نوفمبر سنة 1974 يتضمن انشاء وتنظيم لجنة للصفقات لدى المؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران. 393
الفصل الثاني — تسيير لجنة الصفقات
المادة 12
تقوم كتابة لجنة الصفقات بتسجيل مشاريع الصفقات وملحقاتها .
وهذه المشاريع يجب أن تكون موضوع تقرير تقديم يبين ما يلى :
عرض نوع ومدى الاحتياجات الواجب تلبيتها .
اعطاء نبذة تاريخية عن المسألة وعن الصعوبات التي اعترضتهم في اعداد المشروع
- سبب اختيار اجراءات الابرام المتخذة، تبرير اختيار المؤسسة .
ويحتفظ بهذا التقرير في كتابة لجنة الصفقات .