مرسوم رقم 75-51
· ج.ر عدد 27 لسنة 1975
مرسوم رقم 75 51 مؤرخ في 10 ربيع الاول عام وكذا قرار وزاري مشترك مؤرخ في II ذي القعدة عام 1394 390 الموافق 25 نوفمبر سنة 1974 يتضمن انشاء وتنظيم لجنة للصفقات لدى المؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران. 393
الفصل الثاني — تسيير لجنة الصفقات
المادة 11
تكون كتابة لجنة الصفقات الموضوعة تحت وصاية الرئيس القاعدة الادارية لهذه الهيئة والتى تضمن لها مجموع الاعمال المادية اللازمة لتسييرها ولا سيما :
- - اعداد جدول الاعمال ،
- استدعاء أعضاء لجنة الصفقات والممثلين عن المصالح المتعاقدة تسليم الملفات للمقررين ، تحرير الاراء ومحاضر الجلسات ، اعداد تقارير دورية عن النشاط .